إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (الحكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 وتعديلاته لاسيما الـمادة الأولى والثانية منه (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقم 97 تاريخ 16/9/1983وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة وإعادة تنظيم الوزارة(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 وتعديلاته (تنظيم وزارة الزراعة(،
بناء على القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/1/1997)،
بناء على كتاب بعض الشركات الـمستوردة رقم 999/3 تاريخ 25/2/2021 الـمتضمن طلب السماح بالتوضيب (بالفلين البوليسترين) للبضائع الـمستوردة،
وبناء على ضرورات الـمصلحة العامة،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدَّل الـمادة الثالثة من القرار 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/1/1997)
بحيث تصبح على الشكل التالي:
"يسمح باستيراد الخضار والفاكهة الـموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) اعتباراً من تاريخه ولغاية ستة أشهر".
والباقي دون تعديل.
يعمل بهذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث يلزم.
بيروت في 3 آذار 2021
وزيـر الزراعة
د. عباس مرتضى