المادة 1
يُجمّـد العمل بأحكام الـمادة الأولى من القرار رقم 882 تاريخ 22/7/2020 (تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج من محافظتي بيروت وجبل لبنان والتشدّد في قمع الـمخالفات الـمتعلّقة بها).
قرار رقم 252 09/03/2021
إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012، لا سيما الـمادتين /388/ و/411/ منه،
يُقرّر ما يأتي:
يُجمّـد العمل بأحكام الـمادة الأولى من القرار رقم 882 تاريخ 22/7/2020 (تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج من محافظتي بيروت وجبل لبنان والتشدّد في قمع الـمخالفات الـمتعلّقة بها).
يُعاد العمل بأحكام الـمادة الأولى من القرار رقم 882 تاريخ 22/7/2020 بعد تاريخ 31/3/2021.
يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي