All legislation

قرار Decision No. 252 09/03/2021

تجميد العمل مؤقتاً بتحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج في محافظتي بيروت وجبل لبنان

Type
قرار · Decision
Number
252
Date
09/03/2021
Official Gazette
Issue 11, 18/03/2021, p. 733
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 252 تاريخ 09/03/2021
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون السير رقم 243 تاريخ 22/10/2012، لا سيما الـمادتين /388/ و/411/ منه،

يُقرّر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُجمّـد العمل بأحكام الـمادة الأولى من القرار رقم 882 تاريخ 22/7/2020 (تحديد أوقات سير الشاحنات والصهاريج من محافظتي بيروت وجبل لبنان والتشدّد في قمع الـمخالفات الـمتعلّقة بها).

المادة 2

يُعاد العمل بأحكام الـمادة الأولى من القرار رقم 882 تاريخ 22/7/2020 بعد تاريخ 31/3/2021.

المادة 3

يُعمل بهذا القرار فور صدوره ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 آذار 2021 وزير الداخلية والبلديات محمد فهمي