جميع التشريعات

اعلام 15/01/2021

ضرورة اصدار الفواتير والـمستندات الـمماثلة لها واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية

النوع
اعلام
التاريخ
15/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2021, ص. 329
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
الاستشهاد كـ
اعلام تاريخ 15/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

حيث أنه يحظر على أصحاب الـمهن التجارية والصناعية وغير التجارية وأصحاب الـمهن الحرة إصدار فواتير الى الـمستهلكين بغير الليرة اللبنانية استناداً للـمادة 25 من قانون حماية الـمستهلك،

وحيث تبين ان العديد من الـمكلفين بالضرائب والرسوم يقومون في سياق ممارسة نشاطهم بإصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها للـمستهلكين محددة قيمها بغير الليرة اللبنانية، وأن البعض منهم يستوفي أيضاً الضرائب والرسوم بغير الليرة اللبنانية،

لذلك،

تُنبه وزارة الـمالية هؤلاء الـمكلفين بضرورة التقيد بأحكام الـمادة 25 من قانون حماية الـمستهلك وبكافة النصوص القانونية والضريبية، وبالتالي بوجوب الإلتزام بإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة وتسليم الـمستهلكين هذه الفواتير، وأنها سوف تعمل الى ملاحقة الـمخالفين جزائياً أمام الـمحاكم الـمختصة بالاضافة الى فرض الضرائب والرسوم والغرامات الـمتوجبة.