اعلام Notification 15/01/2021
ضرورة اصدار الفواتير والـمستندات الـمماثلة لها واستيفاء الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية
- Type
- اعلام · Notification
- Date
- 15/01/2021
- Official Gazette
- Issue 4, 28/01/2021, p. 329
- Status
- In force
- Cite as
- اعلام تاريخ 15/01/2021
- Source
- Lebanese University
حيث أنه يحظر على أصحاب الـمهن التجارية والصناعية وغير التجارية وأصحاب الـمهن الحرة إصدار فواتير الى الـمستهلكين بغير الليرة اللبنانية استناداً للـمادة 25 من قانون حماية الـمستهلك،
وحيث تبين ان العديد من الـمكلفين بالضرائب والرسوم يقومون في سياق ممارسة نشاطهم بإصدار فواتير أو مستندات مماثلة لها للـمستهلكين محددة قيمها بغير الليرة اللبنانية، وأن البعض منهم يستوفي أيضاً الضرائب والرسوم بغير الليرة اللبنانية،
لذلك،
تُنبه وزارة الـمالية هؤلاء الـمكلفين بضرورة التقيد بأحكام الـمادة 25 من قانون حماية الـمستهلك وبكافة النصوص القانونية والضريبية، وبالتالي بوجوب الإلتزام بإصدار فواتيرهم بالليرة اللبنانية بما فيها الضريبة على القيمة الـمضافة وتسليم الـمستهلكين هذه الفواتير، وأنها سوف تعمل الى ملاحقة الـمخالفين جزائياً أمام الـمحاكم الـمختصة بالاضافة الى فرض الضرائب والرسوم والغرامات الـمتوجبة.