جميع التشريعات

قرار رقم 8 12/01/2021

إخضاع تصدير الحمضيات الطازجة إلى إذن مسبق

النوع
قرار
الرقم
8
التاريخ
12/01/2021
الجريدة الرسمية
العدد 10, 11/03/2021, ص. 694-696
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8 تاريخ 12/01/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006(قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يخضع تصدير الحمضيات الطازجة على اختلاف انواعها إلى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.

المادة 2

على كل مصدّر أن يحصل على إذن التصدير الـمسبق (وفقاً للنموذج الـمبين في الـملحق رقم 1 الـمرفق بهذا القرار(

المادة 3

يقدم طلب إذن التصدير الـمسبق في قلـم مديرية الثروة الزراعية (وفقاً للنموذج الـمبين في الـملحق رقم 2 الـمرفق بهذا القرار(

المادة 4

يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.

بيروت في 12 كانون الثاني 2021 وزيـر الزراعة د. عباس مرتضى