المادة 1
يخضع تصدير الحمضيات الطازجة على اختلاف انواعها إلى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
قرار Decision No. 8 12/01/2021
إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على القانون رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 97/83 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته )دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة...(،
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994(تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...(،
بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006(قانون الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية(،
يقرر ما يأتي:
يخضع تصدير الحمضيات الطازجة على اختلاف انواعها إلى إذن مسبق يصدر عن وزير الزراعة.
على كل مصدّر أن يحصل على إذن التصدير الـمسبق (وفقاً للنموذج الـمبين في الـملحق رقم 1 الـمرفق بهذا القرار(
يقدم طلب إذن التصدير الـمسبق في قلـم مديرية الثروة الزراعية (وفقاً للنموذج الـمبين في الـملحق رقم 2 الـمرفق بهذا القرار(
يعمل بهذا القرار فور صدوره وحتى اشعار آخر.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ من يلزم.
بيروت في 12 كانون الثاني 2021 وزيـر الزراعة د. عباس مرتضى