النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 23/02/2021 نافذ

المادة 2

المادة 2

مهام اللجنة

تقوم اللجنة الـمشار اليها في الـمادة الأولى أعلاه بالـمهانم الواردة ادناه وذلك على سبيل الـمثال لا الحصر واي مهام اخرى قد تطلب منها لاحقاً:

1 ــ إعداد جردة بموجب جداول مفصلة بالإنشاءات والأشغال والتجهيزات والـمعدات والعدادات والـمحظات والـمباني والـمخازن والحقوق الداخلة ضمن نطاق ومـلـكـيـة الامتياز، وغيرها من موجودات الامتياز الثابتة القائمة بتاريخ 2018/12/31، والـمنفذة وفقاً للأصول وبناءً على أحكام دفتر شروط الامتياز الـمبينة في كتاب وزارة الطاقة والـمياه رقم 3008/ص1 تاريخ 26/1/2016، والـملحقات غير الـمنقولة الـمعددة في الـمادة 2 من دفتر شروط الامتياز والتي ينبغي ان تعاد مجاناً الى الدولة عند انقضاء مدة الامتياز، والتمييز فيها بين الـمستهلك منها مالياً وغير الـمستهلك، بعد تصنيفها وتمييز ما أنشئ منها بأموال تم توظيفها فعلياً من قبل الشركة صاحبة الامتياز، وتحديد وإثبات قيمة كل منها وفقاً للأصول، وبناءً على معايير ومستندات نظامية، وإجراء الكشف على هذه الإنشاءات والـمعدات وبيان حالتها وما إذا كانت صالحة أم لا وفقاً لـما نص عليه دفتر شروط الامتياز، تمهيداً لوضع مرسوم تحويلها الى مؤسسة كهرباء لبنان عملاً بالـمادة الثالثة من القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 16878 تاريخ 10/7/1964، (قانون إنشاء مصلحة كهرباء لبنان)

2 ــ وضع جردة بالإنشاءات والتجهيزات خارج نطاق الامتياز وتقدير قيمتها، تمهيداً للتقرير بشأنها من قبل الدولة إذا تقرر ذلك(موجودات الـمخزن ــ موجودات الـمكاتب ــ العدة ــ الآليات ــ العدادات ....(

3 ــ تقدير القيمة غير الـمستهلكة لإنشاءات العشر سنوات الأخيرة، التي تحملها صاحب الامتياز فعلياً ولا يدفع تعويض لصاحب الامتياز إلا عن القسم غير الـمستهلك من تلك الإنشاءات ويكون هذا التعويض مساوياً للـمصارفات الـمحققة التي يكون قد تحملها صاحب الامتياز فعلياً لإنشاء الأشغال الـمتبقية في نهاية مدة الامتياز والتي تكون قد انجزت في السنين العشر الأخيرة من الامتياز بعد حسم عشر قيمة كل إنشاء عن كل سنة مرت على اتمامه.

4 ــ إجراء أو اقتراح ما يلزم لتحديد قيمة الديون الـمتوجبة على شركة صاحبة الامتياز في حال وجودها لصالح مؤسسة كهرباء لبنان واقتراح ما يلزم لضمان تسديدها.

5 ــ تحديد حقوق كل من صاحب الامتياز والدولة كما هي بتاريخ 2018/12/31

6 ــ وضع محضر استلام وتسليم عناصر الـموجودات الناتجة عن الجردة الـمبينة اعلاه، الى مؤسسة كهرباء لبنان.

المادة 2 من قرار رقم 4 تاريخ 23/02/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287317/article/2/