النص الكامل

قرار رقم 4 تاريخ 23/02/2021 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعمل اللجنة وتجتمع، بإشراف الـمدير العام للاستـثمار، ويعاونها كل من الـمحرر اسعد ابو شروش والـمحرر ايلي ايوب، وترفع تقارير كل اسبوعين عن نتائج أعمالها الى وزير الطاقة والـمياه بواسطة الـمدير العام للاستـثمار، وعلى اللجنة ان تـنجز الـمهام الـمطلوبة منها في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ ابلاغ جميع اعضائها مضمون هذا القرار.

المادة 3 من قرار رقم 4 تاريخ 23/02/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287317/article/3/