النص الكامل

قرار رقم 164 تاريخ 18/11/2020 نافذ

المادة 1

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الـملاكمة»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للـملاكمة»، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1ــ النادي الأولـمبي

2ــ نادي شوغن

3ــ نادي تايغر مواي تاي

ب. محافظتا الجنوب والنبطية:

4ــ نادي الفتيان الرياضي ــ صيدا

5ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا

6ــ نادي اللواء الرياضي ــ صيدا

7ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا

8ــ نادي ملتقى الشباب الرياضي ــ صور

9ــ نادي الفجر الرياضي ــ عربصاليم/ النبطية

10ــ نادي الفتوة الرياضي ــ الشرقية/النبطية

ج ــ محافظة جبل لبنان:

11ــ نادي الدفاع الرياضي ــ بئر حسن

12ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة

13ــ نادي تايغر الرياضي ــ الشياح

14ــ نادي الكرامة الرياضي ــ الشويفات

المادة 1 من قرار رقم 164 تاريخ 18/11/2020 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287361/article/1/