جميع التشريعات

قرار رقم 164 18/11/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بلعبة «الـملاكمة»

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
18/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 4, 28/01/2021, ص. 348-349
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 18/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيرة الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية)،

بناء على كتابي الاتحاد اللبناني للـملاكمة الـمسجلين بالرقم 386/د تاريخ 17/2/2020، والرقم 2121/د تاريخ 3/11/2020،

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بلعبة «الـملاكمة»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني للـملاكمة»، كما يلي:

أ. محافظة بيروت:

1ــ النادي الأولـمبي

2ــ نادي شوغن

3ــ نادي تايغر مواي تاي

ب. محافظتا الجنوب والنبطية:

4ــ نادي الفتيان الرياضي ــ صيدا

5ــ نادي الشعبي الرياضي ــ صيدا

6ــ نادي اللواء الرياضي ــ صيدا

7ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا

8ــ نادي ملتقى الشباب الرياضي ــ صور

9ــ نادي الفجر الرياضي ــ عربصاليم/ النبطية

10ــ نادي الفتوة الرياضي ــ الشرقية/النبطية

ج ــ محافظة جبل لبنان:

11ــ نادي الدفاع الرياضي ــ بئر حسن

12ــ نادي البشارة الرياضي ــ برج البراجنة

13ــ نادي تايغر الرياضي ــ الشياح

14ــ نادي الكرامة الرياضي ــ الشويفات

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 تشرين الثاني 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان