النص الكامل

مرسوم رقم 7357 تاريخ 12/01/2021 نافذ

المادة 2

المادة 2

تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الوارادات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول خلال السنة الـمالية إلى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقاً لـما يلي:

الجزء الأول ــ واردات عادية

الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية

الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة

البند 294 ــ الهبات الجارية الداخلية

الفقرة 29401 ــ هبات جارية من مؤسسات في الداخل

/800.000/ دولار أميركي

ما يوازي //1.206.000.000// ل.ل

(فقط مليار ومايتان وستة مليون ليرة لبنانية).

المادة 2 من مرسوم رقم 7357 تاريخ 12/01/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287373/article/2/