المادة 2
تقيد الهبة الـمذكورة في الـمادة الأولى في قسم الوارادات من الـموازنة العامة بحسب الـمبالغ النقدية التي ستحول خلال السنة الـمالية إلى حساب التبرعات والهبات لصالح الخزينة الـمفتوح في مصرف لبنان ضمن حسابات الخزينة اللبنانية والـمخصص لهذه الغاية، وذلك خلال مدة تنفيذ الـمشروع وفقاً لـما يلي:
الجزء الأول ــ واردات عادية
الباب 2 ــ الإيرادات غير الضريبية
الفصل 29 ــ الإيرادات غير الضريبية الـمختلفة
البند 294 ــ الهبات الجارية الداخلية
الفقرة 29401 ــ هبات جارية من مؤسسات في الداخل
/800.000/ دولار أميركي
ما يوازي //1.206.000.000// ل.ل
(فقط مليار ومايتان وستة مليون ليرة لبنانية).