المادة 1
تُعـدل الـمـادة الثالثة من القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/1/1997( بحيث يصبح على الشكل التالي:
"يُسمح باستيراد الخضار والفاكهة الـموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) اعتبارا من تاريخه ولغاية ستة أشهر".
والباقي دون تعديل.