The whole text

قرار رقم 44 تاريخ 30/03/2021 In force

المادة 1

المادة 1

تُعـدل الـمـادة الثالثة من القرار رقم 2/1 تاريخ 3/1/2000 (تعديل القرار رقم 358/1 تاريخ 24/1/1997( بحيث يصبح على الشكل التالي:

"يُسمح باستيراد الخضار والفاكهة الـموضبة بعبوات الفلين (البوليسترين) اعتبارا من تاريخه ولغاية ستة أشهر".

والباقي دون تعديل.

المادة 1 من قرار رقم 44 تاريخ 30/03/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287435/article/1/