جميع التشريعات

قرار رقم 62 28/04/2020

حل وتصفية الجمعية التعاونية للإنتاج وتصنيع زيت الزيتون في القاع م.م.

النوع
قرار
الرقم
62
التاريخ
28/04/2020
الجريدة الرسمية
العدد 6, 11/02/2021, ص. 460
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 62 تاريخ 28/04/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

حيث ان الجمعيات التعاونية للإنتاج وتصنيع زيت الزيتون م.م. لـم تقم بأي نشاط منذ أكثر من خمس سنوات،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية للإنتاج وتصنيع زيت الزيتون في القاع م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 81/1ت تاريخ 28/5/2012 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1666/1 تاريخ 5/6/2012 وتُعين السيدة دعاء بوداني مصفية لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجـة.

بعبدا في 28/4/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد