All legislation

قرار Decision No. 62 28/04/2020

حل وتصفية الجمعية التعاونية للإنتاج وتصنيع زيت الزيتون في القاع م.م.

Type
قرار · Decision
Number
62
Date
28/04/2020
Official Gazette
Issue 6, 11/02/2021, p. 460
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 62 تاريخ 28/04/2020
Source
Lebanese University

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

حيث ان الجمعيات التعاونية للإنتاج وتصنيع زيت الزيتون م.م. لـم تقم بأي نشاط منذ أكثر من خمس سنوات،

بناء على إقتراح رئيس دائرة التعاون في بعلبك ــ الهرمل بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحل الجمعية التعاونية للإنتاج وتصنيع زيت الزيتون في القاع م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 81/1ت تاريخ 28/5/2012 والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات تحت الرقم 1666/1 تاريخ 5/6/2012 وتُعين السيدة دعاء بوداني مصفية لها، وتُعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجـة.

بعبدا في 28/4/2020 مدير عام التعاونيات م. غلوريا ابو زيد