جميع التشريعات

قرار رقم 152 31/12/2020

السماح للسيد «روجيه ميشال طبنجى» بمتابعة أعمال تخليص البضائع نيابةً عن والده الـمتوفي

النوع
قرار
الرقم
152
التاريخ
31/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 1, 07/01/2021, ص. 87
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 152 تاريخ 31/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،

بناء على الطلب الـمقدم من السيد «روجيه ميشال طبنجي»، بتاريخ 23 آب 2019، والرامي إلى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفى السيد «ميشال طبنجي»،

وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، باحالته رقم 15452/2019، تاريخ 23 أيلول 2019،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح للسيد «روجيه ميشال طبنجي» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «ميشال طبنجي»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.

المادة 2

تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 كانون الأول 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة