المادة 1
يسمح للسيد «روجيه ميشال طبنجي» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «ميشال طبنجي»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
قرار Decision No. 152 31/12/2020
إن الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على الـمرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس للـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في الـمجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة الـمالية ــ إدارة الجمارك)،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما الـمادتين 115 و135 منه،
بناء على الطلب الـمقدم من السيد «روجيه ميشال طبنجي»، بتاريخ 23 آب 2019، والرامي إلى السماح له بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفى السيد «ميشال طبنجي»،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، باحالته رقم 15452/2019، تاريخ 23 أيلول 2019،
يقرر ما يأتي:
يسمح للسيد «روجيه ميشال طبنجي» بمتابعة مهنة تخليص البضائع نيابةً عن والده، مخلص البضائع الـمرخص الـمتوفي السيد «ميشال طبنجي»، بصورة مؤقتة لحين إجراء أول مباراة.
تكلف مديرية الجمارك العامة التثبت من إتمام الشروط الـمنصوص عليها في الـمادة 121 من قانون الجمارك.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الأول 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة