النص الكامل

قرار رقم 43 تاريخ 31/03/2021 نافذ

المادة 1

المادة 1

يُـسـحـب الترخـيـص الـممنوح لشركة الصندوق الـمركزي لإعادة الضمان (Caisse Centrale de Reassurance (CCRبممارسة أعمال إعـادة الضـمـان فـي لبـنـان والصـادر بـمـوجـب قـرار وزير الاقتصاد والتجارة رقـم 237/1/أ.ت. تـاريــخ 28/8/1998 تبعا لطلب إقفال فرع الشركة في لبنان.

المادة 1 من قرار رقم 43 تاريخ 31/03/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287680/article/1/