المادة 1
يُـسـحـب الترخـيـص الـممنوح لشركة الصندوق الـمركزي لإعادة الضمان (Caisse Centrale de Reassurance (CCRبممارسة أعمال إعـادة الضـمـان فـي لبـنـان والصـادر بـمـوجـب قـرار وزير الاقتصاد والتجارة رقـم 237/1/أ.ت. تـاريــخ 28/8/1998 تبعا لطلب إقفال فرع الشركة في لبنان.