المادة 1
تُحـل الجمـعـيـة التعاونية للطاقة البديلة في دير القمر وضواحيها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 26/ت1 تاريخ 23/3/2010، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 1539/1 تاريخ 5/5/2010، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.