The whole text

قرار رقم 73 تاريخ 15/03/2021 In force

المادة 1

المادة 1

تُحـل الجمـعـيـة التعاونية للطاقة البديلة في دير القمر وضواحيها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 26/ت1 تاريخ 23/3/2010، والـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعاونيات بالرقم 1539/1 تاريخ 5/5/2010، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفياً لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 1 من قرار رقم 73 تاريخ 15/03/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287722/article/1/