جميع التشريعات

مرسوم رقم 7445 10/02/2021

إعفاء لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر استعمالها بالوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصابة به

النوع
مرسوم
الرقم
7445
التاريخ
10/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 497
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 9476 تاريخ 24/06/2022 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7445 تاريخ 10/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،

بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،

بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،

بناء على قـرار مـقـام مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 15/3/2020،

بناء على اقتراح كل من وزيري الصحة العامة والـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعفى مـن الرسـوم الجمركية بما فيها الحـد الأدنـى ورسـم الاسـتهلاك الداخـلـي والرسم الـمقـطـوع البالـغ 3%، اسـتيرادات لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر اسـتعمالها بالوقاية مـن فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصـابة به الـمبينة في الجدول أدناه:

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

Text of the article as published, an image

المادة 2

يشترط للإستفادة من الإعفاء ان يرفق بكل بيان جمركي لائحة تفصيلية بالاصناف مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به.

المادة 3

يعمل باحكام هذا الـمرسوم لغاية 31 كانون الاول 2021 .

المادة 4

تُحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك.

المادة 5

يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل فور صدوره.

بعبدا في 10 شباط 2021 الامـضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الـمالية الامضاء: غازي زوني وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن