إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 93، تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي(،
بناء على القانون رقم 4461، تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك(،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20/12/1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقاً للنظام الـمنسق(،
بناء على قـرار مـقـام مجلس الوزراء رقم 1، تاريخ 15/3/2020،
بناء على اقتراح كل من وزيري الصحة العامة والـمالية،
بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
تعفى مـن الرسـوم الجمركية بما فيها الحـد الأدنـى ورسـم الاسـتهلاك الداخـلـي والرسم الـمقـطـوع البالـغ 3%، اسـتيرادات لقاحات فيروس كورونا والـمستلزمات والـمعدات الطبية والاستشفائية والـمخبرية الـمنحصر اسـتعمالها بالوقاية مـن فيروس كورونا ومعالجة حالات الاصـابة به الـمبينة في الجدول أدناه:



يشترط للإستفادة من الإعفاء ان يرفق بكل بيان جمركي لائحة تفصيلية بالاصناف مصادق عليها من وزارة الصحة العامة بما يفيد باستعمالها للوقاية من فيروس كورونا ومعالجة حالات الإصابة به.
يعمل باحكام هذا الـمرسوم لغاية 31 كانون الاول 2021 .
تُحدد دقائق تطبيق هذا الـمرسوم بقرار يصدر عن الـمجلس الأعلى للجمارك.
يُنشر هذا الـمرسوم ويُبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل فور صدوره.
بعبدا في 10 شباط 2021
الامـضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الـمالية
الامضاء: غازي زوني
وزير الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن