جميع التشريعات

مرسوم رقم 7647 16/04/2021

رخصة استثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لتصليح أسلحة الصيد

النوع
مرسوم
الرقم
7647
التاريخ
16/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 17, 29/04/2021, ص. 1052
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7647 تاريخ 16/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة فياض سبور ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 16108/2017 تاريخ 5/8/2019، والـمتعلق بطلب إعطائها رخصة استـثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لتصليح أسلحة الصيد.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لشركة فياض سبور ش.م.م، استـثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لتصليح أسلحة الصيد، على العقار رقم 1487 من منطقة القصيبة العقارية ــ محافظة النبطية.

المادة 2

على الشركة الـمرخص لها التقيد بـأحـكـام الـمـرسـوم الإشـتـراعـي رقــم 137 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته، والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.

المادة 3

يعمل بهاتين الرخصتين لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخه.

المادة 4

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر