المادة 1
يرخص لشركة فياض سبور ش.م.م، استـثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لتصليح أسلحة الصيد، على العقار رقم 1487 من منطقة القصيبة العقارية ــ محافظة النبطية.
مرسوم Decree No. 7647 16/04/2021
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة فياض سبور ش.م.م، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 16108/2017 تاريخ 5/8/2019، والـمتعلق بطلب إعطائها رخصة استـثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لتصليح أسلحة الصيد.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
يرخص لشركة فياض سبور ش.م.م، استـثمار معمل لتعبئة خرطوش الصيد ومشغل لتصليح أسلحة الصيد، على العقار رقم 1487 من منطقة القصيبة العقارية ــ محافظة النبطية.
على الشركة الـمرخص لها التقيد بـأحـكـام الـمـرسـوم الإشـتـراعـي رقــم 137 تـاريــخ 12/6/1959 وتعديلاته، والقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء.
يعمل بهاتين الرخصتين لـمدة خمس سنوات إعتبارا من تاريخه.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 نيسان 2021 الاضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر