جميع التشريعات

قرار رقم 701 17/12/2020

وضع طابع بريدي عادي في التداول

النوع
قرار
الرقم
701
التاريخ
17/12/2020
الجريدة الرسمية
العدد 8, 25/02/2021, ص. 589-590
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 701 تاريخ 17/12/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــــم 10 تــاريـــخ 9/6/1999 )من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 20/10/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطـابـع البريدي الـمـجـاز إصداره وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

مدرسة برمانا العالية

1.000

150.000

18/12/2020

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الاولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 17 كانون الاول 2020 وزير الاتصالات م. طلال حواط