All legislation

قرار Decision No. 701 17/12/2020

وضع طابع بريدي عادي في التداول

Type
قرار · Decision
Number
701
Date
17/12/2020
Official Gazette
Issue 8, 25/02/2021, p. 589-590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 701 تاريخ 17/12/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاتصالات،

بناء على الـمرسوم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(.

بناء على قرار مجلس الوزراء رقــــم 10 تــاريـــخ 9/6/1999 )من الـمحضر رقم 27) لا سيما البند 12 منه العائد لـمسؤولية شركة ليبان بوست في انتاج وتوزيع وحفظ الطوابع البريدية تحت سلطة الوزير ومراقبته ووفق القوانين والانظمة اللبنانية، وأن تتحمل تكاليف صنعها.

بناء على القرار رقم 557/1 تاريخ 20/10/2020 الـمتعلق بإصدار طابع بريدي عادي، وتحديد عدد ومواصفات هذا الطابع وشروط صنعه والكميات التي تطبع منه.

بناء على محضر لجنة الاستلام والحريق في الـمديرية العامة للبريد،

وبناء على اقتراح الـمدير العام للبريد.

ــ يقرر ما يأتي ــ

المواد

المادة 1

تضع وزارة الاتصالات ــ الـمديرية العامة للبريد في التداول بالتنسيق مع شركة ليبان بوست الطـابـع البريدي الـمـجـاز إصداره وفقا لـما يلي:

موضوع الطابع

الفئة ل.ل.

العدد

تاريخ الوضع في التداول

مدرسة برمانا العالية

1.000

150.000

18/12/2020

المادة 2

يجري بيع الطابع البريدي العادي الوارد في الـمادة الاولى من هذا القرار في جميع الـمكاتب البريدية، وتطبق عليه التعليمات الخاصة الـمبينة في القرار الـمتعلق بإصداره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة، وتلصق نسخة عنه على لوحة جميع الـمكاتب البريدية.

بيروت في 17 كانون الاول 2020 وزير الاتصالات م. طلال حواط