جميع التشريعات

قرار رقم 46 08/02/2021

تمديد مهلة تقديم التصريح عن الـمبالغ الـمستحقة للاشخاص غير الـمقيمين عن الفصل الرابع من العام 2020 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة والشركات الـمشغلة من غير اصحاب الحقوق والـمقاولين الثانونيين والـمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة الـمتوجبة عن تلك الـمبالغ

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
08/02/2021
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 521
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 55 تاريخ 15/02/2021 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 08/02/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته،

بناء على القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الاحكام الضريبية الـمتعلقة بالانشطة البترولية) لا سيما الـمادة العاشرة منه،

بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالاقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/1/2021 ولغاية 24/1/2021 ضمنا الذي تم تمديده لغاية 7/2/2021 ضمنا،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 1/3/2021 ضمنا مهلة تقديم التصريح عن الـمبالغ الـمستحقة للاشخاص غير الـمقيمين عن الفصل الرابع من العام 2020 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة والشركات الـمشغلة من غير اصحاب الحقوق والـمقاولين الثانونيين والـمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة الـمتوجبة عن تلك الـمبالغ.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.

8 شباط 2021 وزيـر الـمالية د. غازي وزني