ان وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 57 تاريخ 5/10/2017 (الاحكام الضريبية الـمتعلقة بالانشطة البترولية) لا سيما الـمادة العاشرة منه،
بناء على قرار التعبئة العامة الذي قضى بالاقفال العام بسبب جائحة كورونا اعتبارا من 14/1/2021 ولغاية 24/1/2021 ضمنا الذي تم تمديده لغاية 7/2/2021 ضمنا،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
تمدد لغاية 1/3/2021 ضمنا مهلة تقديم التصريح عن الـمبالغ الـمستحقة للاشخاص غير الـمقيمين عن الفصل الرابع من العام 2020 من قبل الشركات صاحبة الحقوق البترولية والشركات صاحبة الحقوق البترولية الـمشغلة والشركات الـمشغلة من غير اصحاب الحقوق والـمقاولين الثانونيين والـمتعاقدين الثانويين ومهلة تأدية الضريبة الـمتوجبة عن تلك الـمبالغ.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الالكتروني.
8 شباط 2021
وزيـر الـمالية
د. غازي وزني