المادة 11
يتوجب على الورثة تقديم التصاريح والـمستندات الثبوتية الـمحددة بقرار وزير الـمالية رقم 609/1 تاريخ 14/8/2019، الى الوحدات الـمالية الـمختصة برسم الإنتقال في بيروت والـمحافظات، بحسب البند رقم 13 من وثيقة الوفاة الذي يحدد سكن الـمتوفى، مضافاً إليها وإلى حين استحداث قاعدة البيانات الإلكترونية الـمشار اليها في القانون رقم 194/2020، تعهد من قبل الوريث مقدم الطلب بأن الوفاة حصلت بسبب انفجار مرفأ بيروت وذلك على كامل مسؤوليته الـمدنية والجزائية أو إفادة من الجيش اللبناني بذلك.