النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 نافذ

المادة 12

المادة 12

تتولى الوحدات الـمالية الـمختصة برسم الإنتقال التحقق من هوية الأشخاص الطبـيـعـيـيـن والـمعنويين الذين يستفيدون من الإعفاءات من هذا الرسم من خلال قاعدة البيانات الإلكترونية الـمنشأة من قبل اللجنة الـمنصوص عليها في الـمادة الثانية من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 وتطبيق الإعفاءات عليهم، وإعطائهم الترخيص الـمطلوب للإستحصال على حكم حصر الإرث وإعـطـائـهـم مذكرة الانتقال وفقا للأصول، على أن يذكر في خـانـة الـملاحـظـات أنها معفاة من رسم الإنتقال عملا بأحكام البند خامسا من الـمادة السادسة من القانون 194/2020 أو البند «رابعا» من القانون رقم 185/2020 .

ثالثا: في ما يتعلق بالضريبة على الأملاك الـمبنية: (البند ثامنا من الـمادة السادسة من القانون 194/2020).

المادة 12 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287880/article/12/