النص الكامل

قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 نافذ

المادة 17

المادة 17

يُعفى مالكو ومستثمرو هذه الأبنية أو أقسام الأبنية أو من هم بحكمهم، من موجب تقديم طلب لوقف ضريبة الأملاك الـمبنية، إلا أنه يتوجب عليهم إبلاغ الدائرة الـمالية الـمختصة عند إنتهاء أعمال الترميم أو إعادة الإعمار وقبل معاودة الإشغال وفقا لأحكام قانون ضريبة الأملاك الـمبنية.

المادة 17 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287880/article/17/