المادة 17
يُعفى مالكو ومستثمرو هذه الأبنية أو أقسام الأبنية أو من هم بحكمهم، من موجب تقديم طلب لوقف ضريبة الأملاك الـمبنية، إلا أنه يتوجب عليهم إبلاغ الدائرة الـمالية الـمختصة عند إنتهاء أعمال الترميم أو إعادة الإعمار وقبل معاودة الإشغال وفقا لأحكام قانون ضريبة الأملاك الـمبنية.