The whole text

قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 In force

المادة 17

المادة 17

يُعفى مالكو ومستثمرو هذه الأبنية أو أقسام الأبنية أو من هم بحكمهم، من موجب تقديم طلب لوقف ضريبة الأملاك الـمبنية، إلا أنه يتوجب عليهم إبلاغ الدائرة الـمالية الـمختصة عند إنتهاء أعمال الترميم أو إعادة الإعمار وقبل معاودة الإشغال وفقا لأحكام قانون ضريبة الأملاك الـمبنية.

المادة 17 من قرار رقم 47 تاريخ 08/02/2021 https://lebaneselegislation.com/law/287880/article/17/