جميع التشريعات

قرار وسيط رقم 13325 10/05/2021

تعديل القرار الاساسي 6116 تاريخ 7/3/1996 والقرار الاساسي 13221 تاريخ 21/4/2020 والقرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 اجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

النوع
قرار وسيط
الرقم
13325
التاريخ
10/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 21, 27/05/2021, ص. 1221-1222
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار وسيط رقم 13325 تاريخ 10/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما الـمادتين 70 و174 منه،

وبناء على القرار الاساسي 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،

وبناء على القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 وتعديلاته الـمتعلق بمساعدة الـمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت.

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/4/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

1ــ تلغى اي اشارة الى «الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة» في كل من:

ــ الـمادة «الرابعة عشرة مكرر 3» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996،

ــ الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.

ــ الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020.

2ــ خلافا لأي نص آخر، يبقى معتمدا سعر الصرف الـمحدد بـ /3900/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام الـمواد الـمذكورة في البند (1) اعلاه.

المادة 2

يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 أيار 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه