ان حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف، لاسيما الـمادتين 70 و174 منه،
وبناء على القرار الاساسي 6116 تاريخ 7/3/1996 وتعديلاته الـمتعلق بالتسهيلات الـممكن أن يمنحها مصرف لبنان للـمصارف وللـمؤسسات الـمالية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020 الـمتعلق باجراءات استـثـنائية حول السحوبات النقدية من الحسابات بالعملات الاجنبية،
وبناء على القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020 وتعديلاته الـمتعلق بمساعدة الـمتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت.
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 28/4/2021،
يقرر ما يأتي:
المواد
1ــ تلغى اي اشارة الى «الـمنصة الالكترونية لعمليات الصرافة» في كل من:
ــ الـمادة «الرابعة عشرة مكرر 3» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996،
ــ الـمادة الاولى من القرار الاساسي رقم 13221 تاريخ 21/4/2020.
ــ الـمادة الثالثة من القرار الاساسي رقم 13254 تاريخ 6/8/2020.
2ــ خلافا لأي نص آخر، يبقى معتمدا سعر الصرف الـمحدد بـ /3900/ ليرة لبنانية للدولار الاميركي الواحد لتطبيق احكام الـمواد الـمذكورة في البند (1) اعلاه.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 أيار 2021
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه