النص الكامل

اعلام رقم 72 تاريخ 11/05/2021 نافذ

المادة 3

المادة 3

تعدل الفقرة 2 من الـملحق رقم 3 (موجب تبليغ الهيئة( الـمرفق بنظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000، لتصبح كالآتي:

"2ــ تغييرات في العمل ــ يجب على الـمؤسسة الـمرخصة إبلاغ الهيئة خلال 7 أيام بما يلي:

* تأسيس شركة تابعة أو تملّكها، أو التصرّف بها، أو حلّها، بما في ذلك اسم الشركة التابعة وأعمالها الرئيسية،

* أي تغيير في الـمعلومات الـمقدّمة أصلا تحت العناوين التالية:

* مكاتب فروعها في لبنان حيث تزاول الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية،

* عقود التأمين، حيث ينطبق.

الدول الخارجية حيث تـزاول الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية، بما في ذلك ما إذا كانت الـمؤسسة تعمل كمكتب فرعي، أو شركة تابعة أو غير ذلك، و

* العقود أو الإجراءات الـمعتمدة لإتمام وتسوية العمليات أو حفظ أموال العملاء أو موجوداتهم".

المادة 3 من اعلام رقم 72 تاريخ 11/05/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/287931/article/3/