المادة 3
تعدل الفقرة 2 من الـملحق رقم 3 (موجب تبليغ الهيئة( الـمرفق بنظام الترخيص والتسجيل في الأسواق الـمالية مجموعة 2000، لتصبح كالآتي:
"2ــ تغييرات في العمل ــ يجب على الـمؤسسة الـمرخصة إبلاغ الهيئة خلال 7 أيام بما يلي:
* تأسيس شركة تابعة أو تملّكها، أو التصرّف بها، أو حلّها، بما في ذلك اسم الشركة التابعة وأعمالها الرئيسية،
* أي تغيير في الـمعلومات الـمقدّمة أصلا تحت العناوين التالية:
* مكاتب فروعها في لبنان حيث تزاول الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية،
* عقود التأمين، حيث ينطبق.
الدول الخارجية حيث تـزاول الأعمال الخاصة بالأدوات الـمالية، بما في ذلك ما إذا كانت الـمؤسسة تعمل كمكتب فرعي، أو شركة تابعة أو غير ذلك، و
* العقود أو الإجراءات الـمعتمدة لإتمام وتسوية العمليات أو حفظ أموال العملاء أو موجوداتهم".