جميع التشريعات

قرار رقم 153 02/11/2020

تحديد الجمعيات الرياضية الـمرخصة بـ «رياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس»

النوع
قرار
الرقم
153
التاريخ
02/11/2020
الجريدة الرسمية
العدد 7, 18/02/2021, ص. 542-543
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 153 تاريخ 02/11/2020
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزيرة الشباب والرياضة,

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,

بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2004 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,

بناء على كتب الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والـدفـاع عـن النفس الـمسجل بالرقم 2054/د تاريخ 26/10/2020 .

بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بـ «رياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس» كما يلي:

أ. محافظة جبل لبنان:

1 ــ نادي عيتات الرياضي ــ عيتات.

2 ــ نادي غولد جيم الرياضي ــ قرنايل

3 ــ نادي النجوم ــ بعقلين

ب. محافظة الشمال:

4 ــ نادي الساموراي الرياضي ــ طرابلس

5 ــ نادي صافي الرياضي ــ سير الضنية

6 ــ نادي إكستريم فيت الرياضي ــ رأسمسقا

ج. محافظة البقاع:

7 ــ نادي لبنان الدولي الرياضي ــ الهرمل

د. محافظة الجنوب:

8 ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الثاني 2020 وزيرة الشباب والرياضة فارتينيه أوهانيان