إن وزيرة الشباب والرياضة,
بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(,
بناء على البند (1) من الـمادة 69 من الدستور لا سيما أحكام الفقرة (أ(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2004 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على كتب الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والـدفـاع عـن النفس الـمسجل بالرقم 2054/د تاريخ 26/10/2020 .
بناء على اقتراح مدير عام الشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
المواد
تحدد الجمعيات الرياضية الـمستمرة بتاريخ صدور هذا القرار في استيفاء الشروط القانونية والفنية الخاصة بـ «رياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس»، الـمرخصة بها ضمن ألعابها والـمنضمة الى «الاتحاد اللبناني لرياضات قوة الرمي والدفاع عن النفس» كما يلي:
أ. محافظة جبل لبنان:
1 ــ نادي عيتات الرياضي ــ عيتات.
2 ــ نادي غولد جيم الرياضي ــ قرنايل
3 ــ نادي النجوم ــ بعقلين
ب. محافظة الشمال:
4 ــ نادي الساموراي الرياضي ــ طرابلس
5 ــ نادي صافي الرياضي ــ سير الضنية
6 ــ نادي إكستريم فيت الرياضي ــ رأسمسقا
ج. محافظة البقاع:
7 ــ نادي لبنان الدولي الرياضي ــ الهرمل
د. محافظة الجنوب:
8 ــ نادي تيتانيوم كلوب ــ صيدا
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 تشرين الثاني 2020
وزيرة الشباب والرياضة
فارتينيه أوهانيان