جميع التشريعات

قرار رقم 111 18/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية لتنمية قدرات الـمرأة في ببنين/ عكار م.م.

النوع
قرار
الرقم
111
التاريخ
18/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/05/2021, ص. 1128
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 111 تاريخ 18/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن الـمدير العام للتعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،

بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية لتنمية قدرات الـمرأة في ببنين/ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 34/1ت تاريخ 2/2/2011، والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات برقم 1597/1 تاريخ 24/2/2011، وتعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18/3/2021 مدير عام التعاونيات م. غلوريا أبو زيد