إن الـمدير العام للتعاونيات،
بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،
بناء على الـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الخامسة من الـمادة 49 منه (قانون الجمعيات التعاونية(،
بناء على اقتراح رئيس دائرة التعاون الإقليمية في الشمال،
يقرر ما يأتي:
المواد
تُحلّ الجمعية التعاونية لتنمية قدرات الـمرأة في ببنين/ عكار م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 34/1ت تاريخ 2/2/2011، والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات برقم 1597/1 تاريخ 24/2/2011، وتعين السيدة أليغانيا مخول مصفيا لها، وتعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18/3/2021
مدير عام التعاونيات
م. غلوريا أبو زيد