النص الكامل

قرار رقم 128 تاريخ 30/03/2021 نافذ

المادة 1

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية في البرباره وجوارها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 192/2ت تاريخ 23/10/2000والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات بالرقم 960/1 تاريخ 23/11/2000، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 1 من قرار رقم 128 تاريخ 30/03/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288044/article/1/