جميع التشريعات

قرار رقم 128 30/03/2021

حل وتصفية الجمعية التعاونية الزراعية في البرباره وجوارها م.م

النوع
قرار
الرقم
128
التاريخ
30/03/2021
الجريدة الرسمية
العدد 18, 06/05/2021, ص. 1134-1135
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 128 تاريخ 30/03/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن مدير عام التعاونيات،

بناء على الـمرسوم رقم 2182 تاريخ 18/8/2015 (تعيين الـمدير العام(،

بناء على الـمـادة 49 مـن مشـروع القانـون الـمـوضـوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/8/1964 لا سيما الفقرة الأولى منها،

بناء على اقتراح دائرة التعاون في جبل لبنان،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُحلّ الجمعية التعاونية الزراعية في البرباره وجوارها م.م. الـمؤسسة بموجب القرار رقم 192/2ت تاريخ 23/10/2000والـمسجلة لدى الـمـديـريـة العامة للتعاونيات بالرقم 960/1 تاريخ 23/11/2000، ويُعين الـمهندس كابي أبي عبدالله مصفيا لها، ويعطى الصلاحيات اللازمة لإجراء التصفية.

المادة 2

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30/3/2021 مدير عام التعاونيات الـمهندس غلوريا أبو زيد