جميع التشريعات

مرسوم رقم 7813 31/05/2021

الإجازة لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الـمزمع توقيعه مع الـمتعهد ATELEC S.A.L العائد لـمشروع توسعة محطتي دير عمار ودير نبوح الرئيسيتين التابعتين لـمؤسسة كهرباء لبنان بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي

النوع
مرسوم
الرقم
7813
التاريخ
31/05/2021
الجريدة الرسمية
العدد 23, 10/06/2021, ص. 1269
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 7813 تاريخ 31/05/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية الـمتعلقة بالتحكيم) لا سيما الـمادة 762 منه،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجاز لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الـمزمع توقيعه مع الـمتعهد MATELEC S.A.L العائد لـمشروع توسعة محطتي دير عمار ودير نبوح الرئيسيتين التابعتين لـمؤسسة كهرباء لبنان بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك وفقا للبند التحكيمي الوارد في هذا العقد.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 31 أيار 2021 الامضـاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الطاقة والـمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الـمالية الامضاء: غازي وزني رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب