إن رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على القانون رقم 440 تاريخ 29/7/2002 (تعديل بعض أحكام قانون أصول الـمحاكمات الـمدنية الـمتعلقة بالتحكيم) لا سيما الـمادة 762 منه،
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء،
بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجاز لـمجلس الإنماء والإعمار اللجوء الى التحكيم لحل الخلافات التي قد تنتج عن تنفيذ العقد الـمزمع توقيعه مع الـمتعهد MATELEC S.A.L العائد لـمشروع توسعة محطتي دير عمار ودير نبوح الرئيسيتين التابعتين لـمؤسسة كهرباء لبنان بتمويل من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي وذلك وفقا للبند التحكيمي الوارد في هذا العقد.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 31 أيار 2021
الامضـاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير العدل
الامضاء: ماري كلود نجم
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: ريمون غجر
وزير الـمالية
الامضاء: غازي وزني
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب