النص الكامل

قرار رقم 35 تاريخ 01/04/2021 نافذ

المادة 1

المادة 1

تُعدل الفقرات (أ و ب و ج) من الـمادة الثانية في القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020 بجيث تُحتسب البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية على الشكل التالي:

أ ــ من تاريخ 31/تموز/2020 لغاية 30/تموز/2026 أي مهلة ست سنوات بنسبة مئوية ثلاثة بالـمائة (3%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

ب ــ من تاريخ 31/تموز/2026 لغاية 30/تموز/2030 أي مهلة اربع سنوات بنسبة مئوية ثمانية بالـمائة (8%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

المادة 1 من قرار رقم 35 تاريخ 01/04/2021 https://lebaneselegislation.com/ar/law/288155/article/1/