جميع التشريعات

قرار رقم 35 01/04/2021

تعديل القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020 البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة عن استثمار قصر الامير الامين

النوع
قرار
الرقم
35
التاريخ
01/04/2021
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/06/2021, ص. 1262
الحالة
نافذ
يُعدِّل
قرار رقم 149 تاريخ 10/08/2020 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 35 تاريخ 01/04/2021
المصدر
الجامعة اللبنانية

إن وزير السياحة،

بناء على الـمرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة(،

بناء على القانون رقم 21 تاريخ 29/3/1966 (إنشاء وزارة السياحة(،

بناء على قرار وزير السياحة رقم 79 تاريخ 19/9/1986 (إعطاء وزير السياحة شركة «توريستر للإستثمار السياحي ش.م.م.» حق استثمار مرفق قصر الأمير أمين السياحي) الـمعّدل بموجب عدة قرارات لوزراء السياحة وآخرها القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020،

بناء على الطلب الـمقدم من قبل شركة توريستر للإستثمار السياحي ش.م.م. ممثلة بوكيلها الـمحامي السيد وليد صفير لدى قلـم الديوان في وزارة السياحة ــ الـمديرية العامة للشؤون السياحية تحت رقم تسجيل 179/1 تاريخ 23/2/2021 بخصوص تعديل النسبة من الإيرادات العامة للإستثمار الـمطلوبة في القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020 لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُعدل الفقرات (أ و ب و ج) من الـمادة الثانية في القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020 بجيث تُحتسب البدلات السنوية الـمتوجبة لـمصلحة وزارة السياحة ــ الخزينة اللبنانية على الشكل التالي:

أ ــ من تاريخ 31/تموز/2020 لغاية 30/تموز/2026 أي مهلة ست سنوات بنسبة مئوية ثلاثة بالـمائة (3%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

ب ــ من تاريخ 31/تموز/2026 لغاية 30/تموز/2030 أي مهلة اربع سنوات بنسبة مئوية ثمانية بالـمائة (8%) من الإيرادات والـمداخيل العامة للإستثمار.

المادة 2

تبقى شروط الاستثمار الأخرى الـمعمول بها في القرار رقم 149 تاريخ 10/8/2020 سارية الـمفعول على ما هي عليه ومن دون اي تغيير.

المادة 3

يعمل بهذا القرار فور توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية.

بيروت في 1/4/2021 وزير السياحة البروفيسور رمزي الـمشرفية