المادة 1
يلغى نص البند (1) من «الـمادة الرابعة عشرة مكرر2» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«1 ــ يمكن للـمصارف العاملة في لبنان الطلب من مصرف لبنان تأمين نسبة 90÷ من قيمة الـمواد الاولية أو الـمعدات الصناعية التي تدخل في صلب الصناعة الـمعنية الـمستوردة بالعملات الاجنبية تلبية لحاجات الـمؤسسات الصناعية الـمرخصة وفقا للاصول بحد اجمالي مقداره الرصيد الـمتبقي من الـمبلغ الـمحدد سابقا بـ 100 مليون دولار اميركي أو ما يوازيه بالعملات الاجنبية الاخرى شرط ان لا يستفيد العميل من أحكام هذه الـمادة في اي عملية استيراد الا لغاية مبلغ حده الاقصى ثلاثماية الف دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية وعلى ان لا يتجاوز مجموع ما يستفيد منه العميل مبلغ ثلاثة ملايين دولار اميركي او ما يعادله بالعملات الاجنبية.»