المادة 2
يلغى نص البند (4) من «الـمادة الرابعة عشرة مكرر2» من القرار الاساسي رقم 6116 تاريخ 7/3/1996 ويستبدل بالنص التالي:
«4 ــ على الـمؤسسات الصناعية، الـمستفيدة من احكام هذه الـمادة والتي تقوم بالتصدير، اعادة كامل العملات الاجنبية الناتجة عن عمليات التصدير الى حساب جديد fresh account) لدى الـمصرف الـمعني في لبنان.
يكون للعميل حرية استعمال هذه الأموال للاستفادة من الخدمات الـمصرفية كافة الـمقدمة من الـمصرف بما في ذلك التحاويل الى الخارج والسحوبات النقدية وخدمات البطاقات الـمصرفية في لبنان والخارج.»